الشيخ عزيز الله عطاردي

266

مسند الإمام الباقر ( ع )

يقول : انّى ابتعت أرضا فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خطا ثمّ رجعت فأردت أن يجب البيع [ 1 ] . 8 - عنه باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام قال : قال علي عليه السّلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا [ 2 ] . 9 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن حديد ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت الرجل يشترى من الرجل المتاع ثمّ يدعه عنده ويقول حتى آتيك بثمنه قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام والّا فلا بيع له [ 3 ] . 28 - باب الرجل يبيع ما ليس عنده 1 محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس [ 4 ] . 29 - باب المعاوضة في الحيوان 1 محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ،

--> [ 1 ] التهذيب : 7 / 20 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 20 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 21 . [ 4 ] الكافي : 5 / 200 .